لكن هذه النصوص كما ترى لا صراحة فيها بإخراج الجبينين ، وبالاقتصار على الخط المتوهم من طرف كل من الحاجبين المتصل بطرف الأنف الأعلى مصعدا إلى الناصية بحيث لا يجزي السجود على غيره ، وقد اعترف بعضهم في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما يشمل الجبينين ، فحينئذ لو لا الإجماع أمكن التوسعة في محل السجود بدعوى شمول اسم الجبهة عرفا لما هو أعم من ذلك ، أو بدعوى حمل ما دل على الجبينين على التخيير بينه وبين الجبهة ، بل لعل اسم الجبين يشمل جميع ذلك ، ولعله هو المراد لصاحب القاموس حيث قال بعد العبارة التي قدمناها : « وحروف الجبهة مما بين الصدغين متصلا عند الناصية كله جبين » بل لعله لا ينافي ذلك ما تسمعه من أخبار الدمل (١) إذ قد تحمل على الخارج عن ذلك كله ، أو يحمل ما لا يقبل منها ذلك على إرادة بيان الفرد الخفي على السائل وتنبيه عليه ، لا أنه يشترط في صحة السجود عليه تعذر ذلك ، خصوصا مع فرض التقييد في عبارة السائل ، أو أنه هو انما سأل فارضا تعذر ذلك الجزء من الجبهة ، ومثله لا يدل على الانتفاء عند التأمل ، فالإجماع هو العمدة في التقييد المزبور.
وأما الكفان المعبر بهما في كثير من عبارات المتأخرين وبعض عبارات القدماء ، بل هما من معقد إجماعات متعددة كما قيل فقد عرفت ما يدل عليهما من النصوص (٢) التي يجب حمل اليد في غيرها (٣) عليهما ، سيما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل السجود ، كما أنه يجب إرادتهما منها في جملة من عبارات الأصحاب كالشيخ وغيره وإن كانت واقعة في معقد إجماعي الخلاف ونهاية الأحكام على ما قيل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦ والباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب السجود.