على ما ظاهر هم الاتفاق عليه في المقام كما يومي اليه مسألة الدمل الآتية من أن المراد بالجبهة هنا ما لا تشمل الجبين ، وأنها هي التي يجب السجود عليها اختيارا دونه ، فيكون المراد بها ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولا وبين الجبينين عرضا كما في المحكي عن المقاصد العلية ، واليه يرجع ما في المسالك وعن الروض من أن حدها قصاص الشعر من مستوي الخلفة والحاجب ، وعن القاموس « أن الجبهة موضع السجود ويستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية » وقال فيه : الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعدا إلى قصاص الشعر » وأوضح من ذلك ما في كشف الأستاذ من أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد ، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين ، ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين ، وفي صحيح زرارة (١) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » وفي خبره الآخر (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن حد السجود فقال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » وفي خبر بريد (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل » وفي خبر الساباطي (٤) عن الصادق عليهالسلام « ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك » ونحوه صحيح زرارة ٨١٧٣ (٥) بل في صحيحه الآخر أو حسنه (٦) عن أبي جعفر عليهالسلام « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب السجود الحديث ٥.