يجعل باطن قدميه على الأرض غير موصل ألييه رافعا فخذيه وركبتيه إلى قريب ذقنه كما يتجافى المسبوق ، والتعليل منطبق عليه كمال الانطباق ، وهو غير الإقعاء اللغوي ، ضرورة عدم وضع الأليين فيه على الأرض ، ومنه تحصل الأذية ، ولعل هذا هو مراد ابن الجنيد فيما حكي عنه من النهي عن القعود على مقدم رجليه وأصابعهما لا الإقعاء اللغوي كما ظن ، لكن ومع هذا كله فالأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة ، بل ربما احتمل إرادة النهي عن جميعها إن جاز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو المعنى الحقيقي والمجازي ، بل وإن لم يجز ، لإمكان عموم المجاز أو الاشتراك حينئذ ، فالأولى ترك الجميع خصوصا الذي لم يكن الجلوس فيه على الألية منها ، لظهور شدة طلب الشارع ذلك ، وعدم إرادة غيره ، قال الصادق عليهالسلام لسعيد بن عبد الله (١) لما سأله أني أصلي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى : « اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين » وكأنه عنى السائل جلوسه على أليته اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين ، أو غير مفترش ناصبا لليمينين ، أو غير ناصب ، فأمره عليهالسلام بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا به كما في كشف اللثام ، والله أعلم ، هذا. وقد وقع في الحدائق في المقام ما لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه ، خصوصا دعواه حصر الكراهة فيما بين السجدتين بالإقعاء اللغوي دون المتعارف ، فلاحظ وتأمل.
مسائل ثلاث الأولى من حصل به ما يمنع وضع مسمى الجبهة على الأرض وغيرها مما يصح السجود عليه كالدمل والجروح ونحوهما إذا لم يستغرق الجبهة بل بقي منها ما يحصل به وضع المسمى أو مقدار الدرهم بناء على اعتباره وجب عليه أن يحتفر حفيرة مثلا ليقع السليم من جبهته على الأرض بلا خلاف فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.