تقييد جميع تلك الأدلة بمثل هذا الخبر المعلوم بناء القنوت الأول فيه على المتابعة التي لا تجزي عن الأصل كما في التشهد وغيره بعيد جدا.
وكيف كان فـ ( لو نسيه ) أي القنوت قضاه بعد الركوع بلا خلاف أجده في الفتاوى بعد إرادة مطلق الفعل من القضاء ، بل والنصوص (١) عدا صحيح معاوية بن عمار (٢) « سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا » المحمول على نفي الوجوب بشهادة المروي عن كتاب علي بن جعفر (٣) عن أخيه ، قال : « سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال : تمت صلاته ولا شيء عليه » مع أنه رواه في الفقيه (٤) عنه في خصوص الوتر ، قال : « سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في الوتر قال : قبل الركوع ، قال : فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال : لا » ثم قال الصدوق : إنما منع الصادق عليهالسلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقتنون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ، وربما يشم منه الخلاف في ذلك ، ولعله لا يريده ، ولم نعثر على ما أرسله في خصوص الغداة والأمر سهل بعد ظهور الإطلاق من الأدلة بحيث لا يحكم على أصل المشروعية المستفاد منها بذلك.
نعم ظاهرها بعد ركوع الركعة الثانية ، فإثبات مشروعية فعله لو ذكره في غيره من أحوال الصلاة تمسكا بإطلاق قوله بعد الركوع كما ترى ، ولعله من هنا قال جماعة من الأصحاب : لو لم يذكر إلا بعد فوات المحل المزبور قضاه بعد الفراغ منها ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٥.