أي الجبهة ، فما في الكشف بعد أن اعترف أن الظاهر جانبا الجبهة من أنه لما قدم السجود عليهما على الحفيرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين منها لا الجبينين كما ترى ، إذ لا جهة حينئذ لتقديمهما عليها ضرورة جوازها وإن تمكن من السجود عليها (١) بدونها كما أنه لا معنى لإرادة الجانبين من الجبهة ، وجانب الشيء ما خرج عنه لكنه في جنبه كما هو واضح ، فمن الغريب تجشم هذا الفاضل بمثل هذه الخرافات ، والذي ألجأه إلى ذلك وحشة التفرد فيما اختاره من عدم بدلية الجبينين أصلا التي هي من القطعيات بين الأصحاب ، ولم يذكر أحد منهم فيها شكا ولا إشكالا حتى من عادته الوسوسة في القطعيات ، وأما الصدوقان فقد قالا في الرسالة والمقنع : « إن ذا الدمل يحفر له حفيرة وإن من بجبهته ما يمنعه سجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فان عجز فعلى قرنه الأيسر منها ، فان عجز فعلى ظهر كفه ، فان عجز فعلى ذقنه » ونحوهما المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٢) فالظاهر إرادتهما الجبينين من القرنين بدليل تقييدهما ذلك بالجبهة ، فيكون المراد بالقرن الطرف والناحية ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « قرني شيطان » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : « يا علي إن لك بيتا في الجنة وأنت ذو قرنيها » ونحوهما من الاستعمالات السائغة بعد القرنية ».
نعم قد يظن منهما في بادئ النظر الفرق بين الدمل وغيره ، مع أنه بعد التأمل ـ خصوصا في المحكي من فقه الرضا عليهالسلام الذي يوافقهما في التعبير غالبا ، بل الظاهر أنه لهما ـ ليس كذلك ، وذكرهما خصوص الحفر في الدمل لذكره بالخصوص في النصوص ، وهما من أهل الجمود عليها غالبا في التعبير ، فلاحظ وتأمل ، فصح حينئذ
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « عليهما » أى على الجانبين من الجبهة بدون الحفيرة.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت.
(٤) سفينة البحار ج ٢ ص ٤٢٧.