قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى » وزيادة بعض الأشياء في بعض هذه التفاسير لم يعلم إرادة الدخول في نفس كيفيته منها ، بل من المحتمل إرادة الاستحباب المستقل في أصل الجلسة ، إذ الظاهر أن حقيقته الجلوس على الورك ، ولعله لذا أطلقه المصنف ولم يخصه بالأيسر ، فيكون حينئذ ما ورد من الكيفية الخاصة مستحبا في مستحب ، وهو جيد لو كان هناك أمر مطلق به ، بل في خبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك » ولم أعثر على نص مطلق في التورك ، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا ، وكان الأصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها.
لكن لا يخفى عليك قصور دلالتها على جميع ما في النص من وضع قدم اليمنى في بطن اليسرى ونصب الإبهام ونحوهما ، ولعلهم عبروا به لكونه الأصل في الإرادة وعدم مدخلية هذه الأمور في وظيفته وإن كان الفرد الكامل من الجلوس التورك مع إضافة هذه الأمور ، فحينئذ لا يعد ذلك خلافا منهم في كيفية التورك ، نعم حكي عن الإسكافي أنه وضع الأليتين على بطن القدمين ، وعن الحسن بن عيسى أنه نصب طرف الإبهام اليمنى على الأرض ، وهما مع عدم مساعدة مادة اللفظ لهما لا دليل على ما ذكراه ، مع أنه يمكن ذكر الثاني منهما بعض ما سمعته فيه لإتمامه ، كتفسير أهل اللغة اللفظ بالأعم كما أنه قيل : يمكن إرادة الأول نفس الجواز وأنه غير الكيفية المكروهة ، إذ المحكي عنه في الذكرى أنه ذكر ذلك في الجلوس بين السجدتين لا أنه تفسير للتورك ، وإلا فقد فسره في التشهد على ما حكاه عنها فيها أيضا بأن يلزق إليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ، فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ، ويجعل بطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى ، وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ، ويلزق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.