والتورك في الصلاة » يجب طرحه أو حمله على إرادة غير ذلك من التورك ، ضرورة معلومية استحباب التورك في الجملة في الصلاة ، فالخبر حينئذ من الشواذ ، وعلى كل حال فالصفة المزبورة قد ترجع إلى ما في صحيح زرارة (١) « فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وطرف إبهامك اليمنى على الأرض » قيل : وهو الذي فسره به الشيخ وسائر من تأخر عنه إلا من ستعرف ، قالوا : يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى بل قد يرجع اليه ما عن المقنعة وجمل السيد والمراسم من الجلوس متمكنا على الأرض قد خفض فخذه اليسرى عليها ورفع فخذه اليمنى عنها ، وكان هذا هو حقيقة التورك ، وتلك أمور زائدة عليه يستحب فعلها حاله أو حال الجلوس ، بل وما عن الوسيلة من الجلوس على فخذه الأيسر ووضع ظاهر القدم اليمنى على باطن اليسرى ، بل وما عن مصباح المرتضى وإن عد مخالفا ، قال : إنه يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ، وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل بركبتيه معا القبلة ، ضرورة لزوم كيفية المشهور وضع الفخذ على عرقوبه الأيسر كما اعترف به في كشف اللثام ، وكذا ما في المحكي عن السرائر من أنه يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ، رافعا فخذه اليمنى عنها ، جاعلا بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى ، وظاهرها مبسوطا على الأرض ، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر إلى آخر كلام المرتضى ، بل وما في الغنية « يجلس حال التشهد متوركا على وركه الأيسر مع ضم فخذيه ووضع ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.