الآيات فيها على ما اعترف به في كشف اللثام ، خصوصا هذه الآية نفسها ، على أن استظهاره النقصان من فقد الكمال يجدي لو كان لفظ الكمال نفسه موجودا لا في نحو المقام الذي اعتبر فيه التقدير لما يخص الكمال المزبور ، كما هو واضح.
نعم قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى (١) ( وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) باعتبار الذم على ترك السجود لقراءة القرآن ، ولا مورد له بعد الإجماع وغيره إلا الأربع المزبورة خاصة وإن كان مشتملة على لفظ الأمر كالسجدة الثانية من الحج التي لم يقل بوجوبها أحد حتى أبي حنيفة الذي يوجب السجدات على الإطلاق ، هذا ، مع أن مقتضى الاستدلال بالأوامر المزبورة على الوجوب تحقق الوجوب بمجرد قراءتها نفسها من غير حاجة إلى باقي الآية ، مع أن الأقوى اعتبار قراءتها تمام في الوجوب كما صرح به العلامة الطباطبائي وشيخنا في كشفه ، بل صرح الثاني منهما باعتبار ذلك في الندب أيضا ، ولعله للأصل السالم عن المعارض ، ضرورة عدم إناطة السجود بالسجود في شيء من النصوص ، بل ربما كان فيها ما يومي إلى اعتبار الآية كالخبر المحكي عن علي بن الحسين عليهماالسلام (٢) وفي موثق عمار (٣) المتقدم في القراءة « وربما قرأوا آية من العزائم » وفي موثق سماعة (٤) « من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد » وغيرهما ، بل الظاهر أنه المراد من السجدة المعلق على قراءتها السجود في كثير من النصوص (٥) بل لعله المراد من العزائم التي علق عليها
__________________
(١) سورة الانشقاق ـ الآية ٢١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ و ٣٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة والباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.