لكن الأقوى العدم حتى في الأخير لأصالة عدم التداخل ، فلو قصد به التحية أو الرد مع الخروج بطلت الصلاة في غير المستفاد من النصوص كما ستعرف تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى ، ولعل هذا أو نحوه مراد الشهيد في الذكرى ولو سلم بنية عدم الخروج به بطلت صلاته على القولين لا مطلقا ، لما عرفت من صراحة النصوص في حصول التحليل بما تأتي العامة به في التشهد الأول ، ومن المقطوع به قصدهم عدم الخروج به ، ولو قصد الخروج بالتسليم من غير ما هو متلبس بها من الصلاة فعلى القول بوجوب نية الخروج يتجه البطلان مع العمد ، أما مع الغلط ففي الذكرى فيه إشكال منشأه من النظر إلى قصده في الحال فيبطل الصلاة ، وإلى أنه في حكم الساهي ، قلت : فيسلم حينئذ ثانيا ثم يسجد للسهو كما يفعل الساهي ، وقد يحتمل صحة نفس ما صدر منه من التسليم صرفا للنية إلى الممكن ، وأن الغالط كالقاصد إلى ما هو بصدده ، بل الغالط في مثل المقام عند التأمل لا يخلو من ذلك أو من السهو ، فاحتمال البطلان حينئذ ضعيف جدا ، وطريق الاحتياط واضح ، وعلى القول بعدم وجوب نية الخروج ففي الذكرى لم يضر الخطأ في التعيين نسيانا كالغلط ، أما العمد فمبطل ، قلت : قد يأتي احتمال البطلان في الغلط بناء على تعليله السابق ، كما أنه يمكن احتمال الصحة في حال العمد ، لأنه لا يزيد على ما قصد به عدم الخروج به من الصلاة ، فتلغى حينئذ نيته ، لإطلاق ما دل على حصول التحليل به فالجزم بالبطلان حينئذ لا يخلو من نظر ، كما أنه لا يخلو ما ذكره بعد ذلك ـ من أن وقت النية على القول بها عند التسليم مقارنة له ، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة لوجوب استمرار حكم النية ، ولو نوى الخروج عنده لم تبطل ، لأنه قضية الصلاة ، إلا أنه لا يكفيه هذه النية بل يجب عليه النية مقارنة له ـ من النظر أيضا ، ويعرف بالتأمل فيما سبق في النية ، ولو تذكر في أثناء نية الخروج صلاة فائتة وجب العدول إليها بناء على الجزئية ، لإطلاق الأدلة ، ولا يجب فيه تجديد نية الخروج ولا إحداث نية التعيين في