إذ الظاهر أن هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع والمعلومية ، لتكررها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين عن النصوص بالخصوص كغيرها من الأحكام التي هي كذلك ، على أن أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم يذكر فيها تفصيل ذلك ، ففي خبر أبي بصير (١) منها قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » ضرورة عدم إرادة الإباحة الخاصة من ذلك ، وفي خبر عبد الله بن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام المروي عن مجمع البيان « العزائم الم تنزيل وحم السجدة والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك ، وما عداها في جميع القرآن مسنون » وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلاء عن محمد بن مسلم (٣) قال : « سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فنسي ويركع ويسجد سجدتين ثم تذكر بعد قال : يسجد إذا كانت من العزائم الأربع : الم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك ، وكان علي بن الحسين عليهماالسلام يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة » وفي المروي عن العلل بسنده عن جابر (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن أبي عليهالسلام ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة إلا سجد ـ إلى أن قال ـ : فسمي السجاد لذلك » بل يدل عليه أيضا ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب سجدتي الشكر ـ الحديث ٨ والباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.