إلى العرف ، وفيه أنه لم نعثر على نص اشتمل على اللفظ المزبور كي يرجع في مسماه إلى العرف ، بل العمدة في الحكم المذكور التأسي ، ولم يحك أنه فصل باليسير ، فهو حينئذ والكثير على حد سواء ، اللهم إلا أن يكون مراده الرجوع إلى العرف في صدق القراءة الذي يقدح فيه الكثير دون اليسير ، وفيه منع ، أو يكون المستند له في استثناء اليسير ما نص عليه غير واحد من الأصحاب ونطقت ببعضه النصوص من أنه لا بأس بالدعاء بالمباح (١) وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتهما (٢) وردّ السلام (٣) والحمد عند العطسة (٤) وتسميت العاطس (٥) ونحو ذلك وإن كان قد يناقش فيما لم يكن مورد دليله منها القراءة كالدعاء بالمباح وتسميت العاطس بأن المراد من نفي البأس عنها في الصلاة رفع الحرج عنها من حيث نفسها لا من حيث اتفاق تفويت بعض أفرادها الموالاة كنفي البأس عن قراءة القرآن في الصلاة أيضا ، والتمسك بإطلاق تلك الأدلة مع أن المنساق منه ما ذكرنا قطعا يوجب عدم الفرق بين اليسير والكثير منه ، والتزامه كما يومي اليه ذكر بعضهم هذه الأشياء بعنوان الاستثناء من حرمة ما يقدح في الموالاة فيه ما لا يخفى ، مع أنه لا ينبغي الاستشهاد به حينئذ على استثناء اليسير الذي ادعي عدم قدحه في الموالاة لا استثناؤه ، فتأمل. وأما ما كان مورد دليله خصوص القراءة كسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة فالمتجه الاقتصار عليه خاصة لا التعدي منه إلى مطلق اليسير ، إذ هو مع أنه قياس ليس بأولى من التعدي حينئذ إلى مطلق الدعاء ، ضرورة اشتراكهما معا في وجود الجامع ، وعلى خصوص ما لا تفوت به الموالاة منهما أومى إليه سابقا عند البحث عنهما في المحكي عن المعتبر ، فلاحظ ذلك. وليست السيد المزبور أبدل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة.