متخالفة في كل من الأمرين ، نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير ، بل ربما أشعر به الاقتصار على الأمر بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان (١) وخبر مسعدة بن صدقة (٢) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عليهالسلام ضرورة ظهورهما في الإطلاق فيما عداه ، واحتمال الإشارة بذلك للرد على العامة حيث أخروا التكبير لا لإرادة الإطلاق فيما عداه يدفعه أن المتجه حينئذ ذكر التحميد أيضا بعده ، لما عرفت من أنه عندهم التسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، فالأمر بتقديم التكبير خاصة يقضي بتأخير التحميد ، وهو خلاف المشهور ، بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضا ، ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامة موافقة العكس للواقع سواء قدم التسبيح على التحميد أو بالعكس ، ولا ينافي ذلك الأمر في خبر أبي بصير (٣) لإمكان إرادة أفضل الأفراد منه كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبات ومقيدها فضلا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت ، وتعددها والعمل بها في الجملة وشهرتها رواية ، لأن خبر النحلة رواه غير واحد من أصحابنا حتى أن العلامة في المنتهى والتذكرة قال : ومن طريق الخاصة وذكره ، وكون المقام مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها على التقية خصوصا وقد عرفت عدم القائل به منهم ، وما أدري ما الذي دعا متأخري المتأخرين إلى النقض والإبرام في هذه المسألة حتى عاملوها معاملة الواجبات ، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر ، ودعوى خروج القول بالتخيير عن الإجماع المركب بل إجماع المسلمين يدفعها وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظان ذلك ولا يليق دعواها فيه ، ولقد أجاد المحدث البحراني في حدائقه ـ بعد أن حكى عن البهائي رد الجمع بالتفصيل بين التعقيب والنوم بالإجماع المركب ـ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.