لأنه لم يذكر أحد استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمد عليهمالسلام.
وبموثق الأحول (١) في الركعتين الأولتين المتقدم سابقا منضما إلى صحيح البزنطي (٢) المتقدم سابقا أيضا بناء على إرادة أقل المجزي من الاجزاء ، فيتم حينئذ وجوبها في الشهادتين ، والمناقشة فيه باشتماله على التحميد والدعاء بقبول الشفاعة وهما مندوبان يدفعها عدم قدح مثله بعد أن اختصا بالدليل على ندبيتهما ، بل يمكن أن يقال : إن المراد الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على التخيير بينه وبين غيره من أفراد التشهد ، فحينئذ كل ما لم يثبت فرديته بدلا يبقى وجوبه تعيينا ، ومنه المجرد عن الصلاتين ، ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضا بخبر أبي بصير (٣) الطويل ، إذ الجميع من أفراد التشهد المأمور به في الصلاة ، فيكون الجميع واجبا لكن على التخيير ، ولعل قوله في خبر سورة (٤) : « أدنى ما يجزى الشهادتان » مشعر بذلك ، ضرورة إرادة أعلى المجزي من غيره ، وليس من التخيير بين الأقل والأكثر كما أوضحناه في التسبيح فتأمل جيدا فإنه ربما دق ، وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج (٥) المروي عن العلل المتقدم سابقا ، وب خبر إسحاق بن عمار (٦) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام المتضمن أيضا لكيفية صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى أن قال : « ثم قال له : ـ أي الله تعالى ـ ارفع رأسك ثبتك الله ، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١١.