في استعماله في التشهد الأول ، وفعل المنافيات ليس من الأسباب التي رتب عليها الشارع الحل ، بل هي تقضي ببطلان الصلاة ، فيكون كمن لم يصل ممن لا يحرم عليه المنافيات ، فحلها حينئذ له ببطلان ما يقتضي التحريم ، ضرورة حصر سبب التحريم في الصحيح من الصلاة ، بخلاف التسليم الذي رتب عليه الشارع الحل كما يومي اليه لفظ « جعل » وغيره في النصوص السابقة ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، وربما يأتي له تتمة إن شاء الله.
وهو بهذا المعنى يستغني عن إثبات إرادة الوجوب ، ضرورة دخول انتفاء الحل بدونه في أصل معناه ، ومتى حرمت المنافيات ثبت البطلان ، لاتحادهما في الدليل ، ومتى ثبتا معا أو أحدهما كفى في وجوب التسليم ، لعدم التزام القائل بالندب بشيء منهما ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي حيث أومأ إلى بعض ما ذكرناه بعد أن ذكر الخلاف في الوجوب والندب بقوله :
والأظهر الوجوب
والدخول |
|
وكونه تحليلها
دليل |
ومنه الأوامر المستفيضة حد الاستفاضة به في النصوص (١) الكثيرة المتفرقة في سائر أبواب الصلاة التي يصعب إحصاؤها وحصرها ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في دعواه تواترها ، حيث قال بعد البيت السابق :
وهكذا تواتر
الأوامر |
|
ووصفه في خبر
بالآخر |
مشيرا به إلى موثق أبي بصير (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ، فان آخر الصلاة التسليم » وعدم العمل ببعض الخبر أو احتياجه إلى التقييد لا يمنع من حجية الباقي ، وليس آخر الشيء من الغاية التي وقع النزاع في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١ و ٨ و ١٠ وغيرها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.