وصل ركعتين ، ومثل حديث المعراج (١) المروي بأعلى الطرق ، ومثل الأمر به أيضا (٢) في مقام شدة الحاجة إلى الاقتصار على الواجبات كالخوف ونحوه ، بل تدل عليه أيضا النصوص (٣) الكثيرة جدا المتضمنة للأمر بسجود السهو وقضاء التشهد والسجدة وفعل الاحتياط ونحو ذلك بعد التسليم ، بل في بعضها (٤) التصريح بأن السجود بعد التسليم لا قبله ، كما أن في آخر النهي (٥) عن فعل السجدة المنسية قبل التسليم ، وفي ثالث (٦) « إذا سلمت سجدت » إلى غير ذلك من المؤكدات ، فلاحظ وتأمل ، ومن الظاهر أن المندوب لا يصلح أن يكون شرطا لواجب ، إذ على فرض الترك إما يسقط وجوب الواجب أو اشتراط الشرط ، وهما معا مخالفان لظاهر الأدلة ، وتأويل الجميع بإرادة ذلك مع فرض اختيار التسليم أو بأنه كناية عن الفراغ وأن ذكره بالخصوص جريا على الغالب ينفيه ملاحظتها وتتبع فتاوى الأصحاب بمضمونها في ذلك المقام حتى من القائل بالندب.
بل قد تتأكد الدلالة أيضا بوجه آخر هو مقتضى إطلاق بعضها (٧) وظهور آخر (٨) في اعتبار الشك وجريان حكمه من العلاج والفساد وغيرهما وإن كان قد وقع بين التشهد والتسليم ، فلاحظ ، كما أن أخبار العدول (٩) من اللاحقة إلى السابقة فيها ظهور أيضا في أن ذلك وإن ذكر بعد التشهد قبل التسليم ، والحاصل أن سبر هذه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ و ١٤ و ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ و ٨.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ٦.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.