جوازه في الصلاة أيضا ، بل الظاهر خلافه ، ودعوى أنه من الذكر يمكن منعها بظهور غير ذلك منه عرفا ، كما أنه لو سلم أن معناه معنى استجب أو اللهم استجب لا لفظه ـ كما في سائر أسماء الأفعال على ما ادعاه بعض المحققين من أهل العربية ، لعدم استحضار المتكلم بها الألفاظ في بعض الأحيان ، فيكون أسماء الأفعال مرادفة لها ، والإضافة بأدنى ملابسة ـ فقد يقال بالبطلان أيضا من حيث اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء لا بعد القرآن ، فلا تكون حينئذ دعاء ، واليه لمح من استدل على البطلان بأنه لو قال : اللهم استجب لم يجز ، فكذا ما بمعناه كما حكي عن الفاضلين وأبي العباس ، أما لو قيل : إن معناها كذلك مثله أو كذلك فافعل على ما يستفاد من مجموع ما عن القاموس والنهاية من الأقوال فلا محيص عن اعتبار تعقبها حينئذ للدعاء ، وعدم صحتها منفردة بل تكون لغوا.
ودعوى الاكتفاء بتعقبها لما يصلح للدعاء وإن لم يكن قصد به المتكلم ذلك ، أو منع اعتبار وقوعها بعده فيها على التفسير الأول لها ، وهو المعنى المعروف ، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعي به في الزمن السابق ويدعى به في الزمن اللاحق أو يلتزم قصد الدعائية مع القرآنية ، ولا تنافي بينهما وإن حكي عن تبيان الشيخ المنع من جمعهما بالقصد ، للزوم استعمال المشترك في معنييه ، إذ التحقيق ضعفه لما في الذكرى من أن المعنى هنا متجه ، وهو الدعاء المنزل قرآنا ، ومن المعلوم أن الله انما كلف بهذه الصيغة لإرادته الدعاء ، فكيف يبطل الصلاة بقصده ، فإذا صح وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدعاء من القرآن صح بعد غيره لعدم القول بالفصل.
يدفع الأول منها شهادة تتبع استعمالها ، ومعلومية قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدعاء من اللغو والهذر وإن كان صالحا لأن يقصد به الدعاء ، على أن معنى طلب الاستجابة يستلزم فعلية السؤال بالأول قطعا ، بل والثاني أيضا ، وصحته مستقلا في