وقوله أيضا في خبر سماعة (١) « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط » ولموثق زرارة (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب الحجام؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماسكه وإنما يكره له لا بأس عليك » لكن قد يستفاد إطلاق كراهة أكله من صحيح الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا أن رجلا سأل عن كسب الحجام فقال : لك ناضع فقال : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكله وخبر رفاعة (٤) الذي هو مثله ولعله لذا أطلق في اللمعة فيحمل التقييد حينئذ في النصوص المزبورة على شدة الكراهة مؤيدا ذلك بالتسامع في أدلة السنن.
اللهم إلا أن يقال إن ذلك ليس بأولى من حمل الكسب في الخبرين على ما أخذ بالشرط لا مطلق المأخوذ ، ولو على جهة الكرامة لأجل فعل الحجامة ، بل ينبغي القطع بعدم كراهة ذلك مع فرض عدم استحقاق الحجام الأجرة شرعا ، لتبرعه بالعمل أما مع استحقاقه لأمره بالعمل مثلا ، إلا أنه لم يشترط مسمى مخصوصا أو مطلق الأجرة ، فهو محل إشكال ، ولعل القول بعدم الكراهة فيه لا يخلو من وجه ، لمفهوم الشرط السابق المنزل عليه قول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية (٥) « لما سأل عن كسب الحجام فقال : لا بأس به ».
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢ وفيه ان رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤ و ٦.