وفي خبر (١) زرارة « اشترى ضريس بن عبد الملك واخوه من هبيرة أرزا بثلثمائة قال : فقلت له ويلك ويلك أو ويحك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى علي ، قال : فادى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : مبادرة للجواب هو له هو له فقلت : له إنه قد أداها فعض على إصبعه » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها.
مضافا إلى نصوص الجوائز (٢) التي تقدمت سابقا الشاملة بإطلاقها لما كان من الخراج وغيره ، بل الغالب كونه منه ، وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين ، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من غير فرق بين ما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه من الخراج ، وغيره قال : أبو جعفر عليهالسلام في خبر الثمالي (٣) المروي في المقنعة « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام ، والناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ».
ونحوه عن الصادق عليهالسلام في خبر داود الرقي (٤) وخبر المعلى ابن خنيس (٥) « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ، ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب الأنفال الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ١٧.