بل أقصاها جواز الدفع والقبض وبها أقدم عرورة عليهما ، فلا إشكال حينئذ في دلالة الخبر على المطلوب ، كما لا إشكال في دلالة الصحيح أو الموثق (١) « عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي أشتريها فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعا الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال أبوه أرسل ابني فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه » والمناقشة فيه باشتماله على رد ولد المشتري إلى مالكها الأول مع حريته للشبهة ، وعلى قبض ولد المالك وليس مملوكا وإنما عليه الغرامة ، وعلى تأثير الإجازة بعد الرد والفسخ ، وهو خلاف الإجماع ، يدفعها احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم أو حتي يثبت كونه مشتبها كما إن أخذ ولد المالك للغرامة ، وأنه لم يصرح بالفسخ ، ولذا نفذت إجازته ، على أن ذلك كله لا يقدح في دلالته على المطلوب كما قرر في محله ، مؤيدا ذلك كله بالنصوص (٢) الواردة في اقتراض مال الصبي مع عدم الإذن الشرعي ليتجر به ، التي دلت على أن الربح للصبي ، فان تطبيقها على القواعد بلحوق الإجازة ممن له أهليتها أو بإغناء المصلحة الشرعية عنها أولى من طرحها أو الجمود عليها في مخالفة القواعد ، وكذا ما ورد في ودعي (٣) جحد الوديعة
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ١.