على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة ، للنهي عن الإعانة (١) ول قول الصادق عليهالسلام في خبر (٢) السراد أو مرسله في جواب « سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة » وصحيح علي بن جعفر (٣) المروي عن كتاب مسائله وقرب الاسناد « سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس » وما في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام في خبر حماد بن أنس (٤) « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى أن قال : وبايع السلاح من أهل الحرب » وخبر هند السراج (٥) « قال : لأبي جعفر عليهالسلام أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح إلى الشام ، فأبيعه منهم فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال : احمل إليهم وبعهم ، فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فان كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك » وحسن أبي بكر الحضرمي (٦) قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من السروج وأداتها فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنكم في هدنة وإن كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ».
__________________
(١) سورة المائدة الآية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
(٥) الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.