فلا بأس ببيعه » وخبر أبي كهمس (١) « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام إلى قال : ثم قال : عليهالسلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا » وخبر رفاعة (٢) عن الصادق عليهالسلام « أنه سأل عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ » وصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « أنه سأل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى بالأول بأسا » وخبر يزيد بن خليفة الحارثي (٤) عن الصادق عليهالسلام « قال سأله رجل وأنا حاضر ، قال : إن لي الكرم فأبيعه عنبا قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : بعه إذا كان عصيرا قال : انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قريتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله تعالى ».
والمناقشة بإمكان حملها على توهم البائع أن المشتري يعمله خمرا أو على ارادة رجوع الضمير إلى مطلق العصير لا التمر المبيع ، وفي خبر ابن أذينة باحتمال حمل الخمر فيه لإرادة التخليل أو الجبر عليه أو على كونه لأهل الذمة الذين لهم ان يفعلوا ذلك أو على عدم العلم بحمله أو نحو ذلك كما ترى ، فلا إشكال في دلالتها على المطلوب كما لا إشكال في قوتها على المعارض من وجوه ، خصوصا بعد تأيدها بالسيرة على المعاملة مع الملوك والأمراء ، فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٠.