والعساكر ، المساعدين لهم على الظلم والباطل واجارة الدور والمساكن والمراكب لهم لذلك ، وبيع المطاعم والمشارب للكفار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه ، وبيعهم بساتين العنب منهم ، مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا ، وبيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه ما يتخذ كتب ضلال ، ومن ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح ، ضرورة حصوله فيما عرفت ، فلو كان قادحا لاقتضى فساد البيع ، لأن فساده من جانب ، فساد من الجانبين ، بخلاف قصدها من البائع المنافي لإطلاق المنع السالم عن المعارض فيه ، ضرورة عدم شمول الأدلة المزبورة لمثله ، بل ربما كان ظاهر قوله في بعضها يبيعه حلالا ، وذلك يجعله حراما خلافه.
وعلى كل حال فما عن ظاهر التهذيب والمختلف وحواشي الشهيد والمسالك والروضة والنهاية الشيخ في خصوص المساكن والحمولات من الحرمة مع العلم مطلقا ، بل عن ثاني الشهيدين وغيره إلحاق الظن به واضح الضعف ، لعدم صدق الإعانة وضعف إطلاق أدلة المنع بالنسبة إلى ما عرفت ، وعدم منافاته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللذين قد يسقط وجوبهما لفقد بعض الشرائط ، وكذا ما عن ابن المتوج من الحكم بالحرمة دون الفساد ، ضرورة إمكان تحصيل الإجماع على خلافه بل قوله عليهالسلام في الخبر السابق حرام أجرته كالصريح في عدم ملكه ، وعدم انتقاله بالعقد ، وما في الكتاب في باب الإجارة أنه ربما قيل بالتحريم أي في نحو إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر ، وانعقاد الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم لم نتحققه قولا لأحد من أصحابنا ممن تقدم وإنما هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة ولا ريب في ضعفه والله العالم.