لظهوره في إرادة الشراء من غيره ، أو لعدم ظهوره في الأعم منه والنفس فيبقى على الأصل محتمل لإرادة الإرشاد من النهي فيه باعتبار تطرق التهمة إلى ذلك ، كما أومى إليه في موثق إسحاق بقوله لا يدنس نفسه خصوصا بعد عدم الطمأنينة من النفس الامارة بالسوء التي قد تدلس على الحس فتريه الشيء حسنا ومصلحة وليس كذلك ، وخصوصا بعد شدة التأكيد في الكتاب والسنة في أمر الأمانة ، وأنه ينبغي كمال الاحتياط في التجنب عما يشبه خيانتها ، كما أومى إليه أيضا في موثق إسحاق المزبور ، والرضوي محتمل أيضا لما عرفت ، مع أنا لم نتحقق نسبته ، والخبر في الأمر بتفريق المال معارض بالخبر الآخر فيه (١) الدال على الجواز ، المعتضد بما سمعته سابقا ، وتسمعه أيضا مما ورد في « أن للموصي ان يحج عمن أوصاه » (٢) مع أن الوصي وكيل في المعنى ، بل لا يتصور فرق بينهما بالنسبة إلى العبارة ، بل قد يؤيده أيضا في الجملة ما سمعته في الولي الإجباري.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاد من الاستدلال بالانصراف إلى المغايرة الحقيقية لأنها الفرد الشائع ، وبأن غرض الموكل مما كستة الوكيل ، مع أن الشرع حاكم بها عليه ، وهي ممتنعة من الوكلاء بعيدة مع النفس الأمارة عادة ، والحاصل أن المتكلم والمخاطب لا يدخلان في متعلق الخطاب إلا مع القرينة ، ولا يرد الولي لخروجه بالإجماع ، وفي الشك في الدخول تحت الإطلاق كفاية ، فلا يسوغ ذلك ، إذ قد عرفت عدم الشيوع على وجه يقتضي الاقتصار عليه ، والمماكسة المحكوم بها من الشرع إنما تراد لمصلحة الزيادة والنقصان التي قد تفرض في هذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب النيابة في الحج الحديث ٤.