الفرد ، خصوصا بعد استعمالها في غيره مما هو أدنى منه ، والفرض القطع بالمساواة للغير أو كونه أصلح ، ولو بإعراضه على الغير تخلصا من السوء الذي تأمر به النفس ، وقد عرفت أن محل البحث في اقتضاء الوكالة المغايرة وعدمه ، فلا مدخلية لمسألة اندراج المتكلم والمخاطب في متعلق الخطاب لو سلمت له ، ودعوى الشك ممنوعة ، والإجماع على الجواز في الولي لا ينافي الاستدلال بفحواه.
وقد ظهر بذلك أن القول الأول هو الأقوى ، ضرورة أنه مما ذكرنا ظهر لك ضعف القول الثاني ، الذي لا مستند له يختص به عن الثالث في صورة الاعلام الاشتراط تعدد الموجب والقابل ، وأنه لا تكفي الحيثية والمغايرة الاعتبارية ، للشك في إرادة ما يشمل ذلك من العقد أو لظهوره باعتبار ما سمعت في المتعدد ، خصوصا بعد موثق عمار (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تكون في أهل بيت وتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت جعلت فداك وإن كانت آيسا؟ قال : وإن كانت آيسا ، قلت : له فان وكلت غيره يزوجها؟ قال : نعم » بناء على أن المنع فيه ليس إلا لتولي الطرفين ، ولأن شرط اللزوم التفرق وهو لا يحصل بين الشيء ونفسه ، وفي الجميع ما عرفت من منع عدم تناول العقود له جنسا ونوعا ، بل هو من افرادها الشائعة التي جرت عادة الناس عليها ، كما يومي إليه ما سمعته في الأب والجد (٢) مضافا إلى شهرة القول به نقلا وتحصيلا ، بل الإجماع المنقول ظاهرا
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث.
(٢) الوسائل الباب ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به وباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.