فلا مانع حينئذ من التكسب بالعلق ودود القز ، ونحل العسل ونحو ذلك مما قامت السيرة على التكسب به ، بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواء ونحوه مما يرتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدم الحاجة إليه ، ولو لادخاره عند عروضها ، باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين ، ضرورة كونه حينئذ كبعض عقاقير الأدوية ، ودعوى عدم التمول في ذلك مطلقا يمكن منعها باعتبار صدق التملك بإرادته في كل مباح ، بل ربما تكونت هذه الأشياء من أرضه المملوكة له ، والاستحالة لا ترفع ملكه عنها ، فيكون المدار حينئذ على ما ذكرنا ، ومن هنا جاز تمليكها بلا عوض ، لعدم السفه فيه دونه مع العوض ، ومن ذلك التراب والماء والحجارة ونحوها مما لا تدخل في شيء من موانع الاكتساب إلا من جهة الانتفاع وعدمه ، فيجوز بيعه والاكتساب به مع الانتفاع المعتد به ، ولا يجوز مع عدمه ، بل حبة الحنطة ونحوها كذلك أيضا ودعوى أن ندور المنفعة لا يجوز الاكتساب مع حصولها أيضا واضحة المنع ، بل عموم الأدلة وإطلاقها والسيرة على خلافها.
وكذا لا بأس ببيع المنفصل من لبن الآدميات ، وإن كن حرائر إذ الحر يملك فوائده كما يملك منافعه ، ولا بأس أيضا بشراء دار أو حمام أو بستان أو غيرها من العقار وإن لم يكن له طريق يوصل إليه لاحتمال حصوله احتمالا معتدا به ، ولو بالاذن من الجار أو نحوه ، نعم لو فرض اليأس من ذلك ، كان من المعاملة السفهية ، أما الترياق ففي القواعد لا يجوز بيعه ومراده به المشتمل على نجسين الخمر ولحوم الأفاعي على قول ، أو نجس ومحرم ، لكن قيل الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام وفيها مع الاضطرار واقتنائه لذلك ، بل بذل شيء من المال لاستخلاصه وفيه ما عرفته سابقا من عدم جواز الانتفاع بما لا يقبل التطهير من