جزء منها عشرة معينة فاشترى واحدة منها على البدل ، كان المتجه فيه حينئذ البطلان نحو ما سمعته في الصاع من الصيعان المتشخصة ، فضلا عن الشاة من الشياه الموجودة ، والعبد من عبيد مخصوصين ، وبالجملة المدار في الصحة والبطلان على متعلق نفس عقد البيع ، فان كان الكلي البدلي بطل لصدق الجهالة عرفا ، وإن كان المطلق صح لصدق المعلومية ، بل قد عرفت أنه أولى بذلك من الكلي غير المعين في صبرة ، ضرورة زيادته عليه بوصف كونه من هذه الصبرة فتأمل ، هذا.
ولكن الانصاف عدم دليل صالح للفرق بين الصاع عن الصبرة وبين الصاع في الصيعان المتمايزة ، بل ولا بين العبد من العبيد المفروض تساويهم في الصفات التي تلاحظ في البيع على وجه ترفع الجهالة ، ويصح انتزاع كلي منها موصوف بهذه الصفات ، يكون موردا للبيع في الذمة ، ودعوى أنه يغتفر في بيع الكلي في الذمة ما لا يغتفر في بيع الكلي في الخارج خالية عن الدليل ، بل مقتضى العمومات الصحة بعد صدق المعلومية عرفا بنحو ذلك ، اللهم إلا أن يكون إجماعا والله العالم.
بقي الكلام في الذراع من الأرض والثوب ويمكن أن يكون الوجه فيما ذكروه ، أنه لمكان اختلاف الأفراد فيهما اختلافا فاحشا لا يصح بيع الكلي فيهما ، لعدم إمكان ضبطه على وجه ترتفع به الجهالة ، ولذا لو عينهما من طرف خاص صح ، لكون المبيع فيهما مشخصا لا كليا ، والرضا بالذراع من هذا الثوب أو هذه الأرض المعلومين لدى المشتري لا يصير المبيع نفسه معلوما ، بل أقصاه الرضا بأي ذراع كان من هذا الثوب أو من هذه الأرض ، وهو غير كاف في صحة البيع المعتبر فيه شرعا معلومية المبيع نفسه ، وإلا لجاز بيع المجهول بالتراضي كما هو واضح ، نعم يتجه الصحة لو فرض إمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة