عرفا ، ضرورة كونه حينئذ كالصاع من الصبرة ، وكيف كان فقد بان لك الحال في أطراف المسألة ، حتى حكم الصاع من الصبرة ، وأنه من الكلي المضمون فيها لا المشاع ، للصحيح المزبور ، وإن كان لولاه لأمكن ذلك مؤيدا بما تسمعه منهم في بيع الثمار ، من تنزيل الثنيا إذا كانت أرطالا معلومة على ذلك ، وما تقدم من تنزيل شاة الزكاة على ذلك ، وغيرهما مما يفهم منه أن الأصل في ملك الكلي في الخارج الإشاعة ، اللهم إلا أن يفرق بين البيع وغيره ، باعتبار القبض في لزومه وإيجابه على البائع ، فمع فرض وجود فرد يتحقق فيه المبيع يجب عليه دفعه للمشتري ، إذ هو حينئذ شبه الكلي في الذمة بالنسبة إلى ذلك ، ومن هنا لو فرض حصول القبض من المشتري ، ولو بأن قبض الصبرة أجمع بإذن البائع كان مشاعا معه قطعا ، كالقطع بها مع فرض تواطئهما على إرادة الإشاعة وإن ذكر الصاع لتقديرها وإن لم يقبض فالتالف حينئذ عليهما ، بل بان لك أيضا الوجه في جميع أقسام الصبرة ، وذلك لأنها اما أن تكون معلومة أو مجهولة فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع ، وبيع جزء منها معلوم مشاع كثلث وربع ، وبيع مقدار معين كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها أجمع كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا ، فإنه غير جائز لجهالة قدر المبيع الذي هو القفزان ، كما أن البيع باطل في المجهولة في الأقسام كلها ، إلا الثالث الذي قد عرفت الحال فيه ، خلافا للمحكي عن ظاهر الشيخ فجوز بعتكها كل قفيز بدرهم ، ولا ريب في ضعفه للجهالة.
نعم وجه الصحة في الثالث ظاهر ، بل قد عرفت القول بالصحة مع عدم العلم باشتمالها عليه ، وإن كان فيه أن الجهل بوجود مقدار المبيع من أعظم أفراد الغرر ، بل هو من بيع المجهول ، وإلا لجاز شراء كل صبرة بتخمينها بمقدار معين ، خصوصا إذا كان على وجه يعلم