عدم زيادتها عليه ، بل هي مساوية أو ناقصة مع الجبر بالخيار على التقدير الثاني للتبعض ، وكأنه معلوم الفساد عندهم ، نعم لو فرض طمأنينته باشتمالها عليه أمكن الصحة ، ومن هنا قال في الروضة : لو قيل : بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها بل ظاهره ذلك ، حتى لو بان العدم وإن تسلط على الخيار للتبعيض وتسمع تمام التحقيق فيه عند تعرض المصنف للنقص في صورة القطع إذ لا فرق بينهما بالنسبة إلى ذلك ، بل تسمع غير ذلك مما دخل في المقام فلاحظ وتأمل جيدا والله العالم.
وكيف كان فـ ( إذا تعذر عد ما يجب عده جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه ) بلا خلاف ، للصحيح عن ابن مسكان والحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد قال : لا بأس ، » بل الظاهر الاكتفاء بالتعسر كما عبر به غير واحد من الأصحاب ، بل قد يقال بعدم اعتبار شيء منهما في ذلك ، لصدق المعلومية ، واندفاع الغرر الذي لا ينافيه الاختلاف اليسير بذلك ، نحو اختلاف المكاييل والموازين والاندار للظروف ، بل قد سمعت خبر عبد الملك المشتمل على شراء مأة راوية من الزيت بوزن واحد منها (٢) ثم قياس الباقي من غير ذكر للتعذر والتعسر لا ينافيه ذكر عدم الاستطاعة في سؤال هذا الخبر دون جوابه ، فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفع بها الغرر والجهالة ، نحو أخبار المخبر ، لأن ذلك مستثنى من قاعدة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.