بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره ، بسبب زيادة الايمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك ، مما يحسنه العقل والشرع مع أنه قيل فيه أنه يكره للمبذول له قبول ذلك ، بل يحكى عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف ، هربا من ذلك هذا ، وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه ، لكن عن السرائر إذا كانوا أي المبتاعون عالمين بالأسعار وبما يباع ، فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير سعر الذي باعه الآخر مع علمه ، وإن كان هو كما ترى كما أن ما عن المنتهى من إلحاق البائعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك ، اللهم إلا أن يكون مراده في خصوص أيام الغلاء ، كما قيل ، نعم لا بأس بإلحاق غير البيع فيه كالاجارات للحمامات والخانات ونحو ذلك.
ومنها ان يقيل من استقالة لفظا أو معنى بإظهار الندامة على ذلك للأخبار (١) التي لا فرق فيها بين البائع والمشتري ، وبين المؤمن والمسلم ، غيرهما ومنها ان يدعو بالمأثور عند دخول السوق فإذا جلس مجلسه يشهد الشهادتين والأولى أن يقول ما في خبر سدير (٢) « عن أبي جعفر عليهالسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين كاذبة » أو ما في غيره من النصوص ومنها أن يكبر الله سبحانه إذا اشترى ففي حسن حريز (٣) « عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢١.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب آداب التجارة في ذيل الحديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.