أيضا عن بعضهم حرام والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالها (١) المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم ، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني (٢) « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يحتكر الطعام الا خاطئ » وخبره (٣) « عن أبي عبد الله عليهالسلام الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون » وخبر حذيفة بن منصور (٤) « عن أبي عبد الله عليهالسلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه الا شيء عند فلان فمره ببيعه الناس ، قال : فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » وخبر القداح عنه أيضا (٥) « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » والمرسل (٦) « نهى أمير المؤمنين
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ وفيه عن ابن قداح.
(٦) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٩.