عليهالسلام عن الحكرة في الأمصار » وخبر حمزة (١) « عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل : لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو قومت عليهم ، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء » وخبر أبي مريم (٢) « عن أبي جعفر عليهالسلام قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع » وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (٣) « عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام أن عليا «ع» كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » وفي كتاب علي عليهالسلام إلى الأشتر المروي في نهج البلاغة (٤) « فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن لم يفارق حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف » وفي المرسل المروي عن كتاب ورام (٥) « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل عليهالسلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٣.
(٥) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١١.