والقوادين » وهي أجمع كما ترى ، مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة ، ضرورة كون اللسان لسانها ، والتأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهمالسلام في المكروهات ، وترك بعض المندوبات ، كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده ، وتفريق الشعر ، ونحو ذلك ، ولذا صرح فيها في صحيح الحلبي (١) « عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » بل ربما أشعر بذلك أيضا التقييد بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره ، وإنما يختلف بذلك شدة وضعفا على الكراهة ، بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك أيضا ، فإنه بناء على الحرمة يكون من بيان البديهيات ، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة التي هي بمنزلته ، وكذا خبر الكفارة ، والتفصيل بالأربعين والثلاثة إلى غير ذلك من الامارات في النصوص المزبورة. بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك ، كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم ورمزهم ، ومن ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة ، مؤيدا بالفتح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين ، وكون منشؤه الحرص المذموم عقلا ، ومنافاته للمروة ورقة القلب المأمور بهما كذلك ، إذ قد عرفت مفاد النصوص كما أن من الواضح عدم استقلال العقل بإدراك قبح ذلك خصوصا وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.