مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة » ومثلهما صحيح ابن مسلم (١) عن أبى جعفر عليهالسلام.
وفي خبر أبى بصير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى أن يرجع الى الأولى فيطؤها؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع الى الأولى ».
وخبر علي بن أبي حمزة (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما ، وإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ».
وخبر عبد الغفار الطائي (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كانت له أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى ، قال : يخرجها من ملكه ، قلت : الى من؟ قال : الى بعض أهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطأها ، قال : حرمتا عليه كلتاهما » وهي كما ترى متعاضدة جامعة لشرائط الحجية ، فهي حجة مستقلة فضلا عن أن تكون مرجحة لما عرفت ، بل الأخير منها صريح في الجاهل ، ولا ينافيه صحيح الحلبي (٥) عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ، قال : إذا وطأ الأخرى ، بجهالة لم تحرم عليه الأولى ،
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٩ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ الرقم ١٣٥٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.