كالكراهة في تزويج العارفة غير العارف (١) وحينئذ تتفاوت الكراهة في النكاح منهم ترتبها في إنكاحهم ، فكما أنه يكره النكاح منهم وخصوصا غير البله والمستضعفات من نسائهم كذلك يكره إنكاحهم خصوصا غير البله والمستضعفين منهم ، وعلى ذلك تجتمع جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها كما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم والجمع بين كلماتهم.
ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة بأنها مع قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف ، وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس ، أي تزويج المؤمن المخالفة ، لتصريح الأخبار الأولة بالمنع من تزويج المؤمنة بالمخالف ، فتتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص ، واللازم حمل الأول على الثاني ، إذ لا يخفى عليك عدم قبول صحيح ابن سنان منها وغيره لذلك ، واستبعاد إرادة خصوص هذا الفرد من خصوص لفظ التناكح والفروج منها دون الدماء والمواريث ، وقد قال الباقر عليهالسلام في خبر هشام بن الحكم (٢) منكرا : « يتكافؤ دماؤكم ولا يتكافؤ فروجكم » على أن ذلك قد ذكر في بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك واختلافهما في الكفر باطنا وعدمه.
ومنه يعلم عدم احتمال إرادة الإيمان من الإسلام فيه ، لعدم احتمال إرادة جواز منا كحتهم بعضهم مع بعض ، وأنهما واضحا الفساد ، بل لا يليق ذكرهما ممن له نصيب في هذا العلم ، ومثلهما احتمال جواز ذلك للضرورة من تقية وغيرها ، وليت شعري ما أدرى ما الداعي الى هذه الخرافات ، وكيف تكون الضرورة المزبورة ملحقة للأولاد ومثبتة للمواريث وغير ذلك من الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين ، نعم هي التقية الزمانية التي سنشير إليها الجاري عليها أحكام الصحة ، وقد تكرر من علي بن الحسين عليهماالسلام (٣) لما أنكر عليه النكاح من بعض الناس وإنكاحهم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٩ و ١١.