وصحيح عبد الله بن سنان (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام بم يكون الرجل مسلما يحل منا كحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر ويحل مناكحته وموارثته » الى غير ذلك من النصوص المتواترة الدالة على اشتراك المسلم والمؤمن بالمعنى الأخص في هذه الأحكام ، خصوصا في زمان التقية والهدنة ، وهو الزمان الذي لم تقم فيه يد الشرع ، كما أومأ إليه خبر العلاء بن رزين (٢) لما سأل أبا جعفر عليهالسلام عن جمهور الناس فقال : « هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».
كل ذلك مضافا إلى خبر الفضيل بن يسار (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال : لا ، إن الناصب كافر ، قال : فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف ، فقال : غيره أحب الى منه » وما يشعر به خبر زرارة (٤) في المستضعف قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج مرجئة أم حرورية؟ قال : عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : قلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فأين أهل ثنوي الله؟ قول الله عز وجل أصدق من قولك ( إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) (٥) » وخبر حمران بن أعين (٦) « كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة برضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنا نقول : إن الناس على وجهين : كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين المرجون لأمر الله؟ أي عفو الله » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حكم المستضعفين منهم.
ومنه يعلم إرادة الكراهة من النهي (٧) عن تزويج المستضعف المؤمنة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١١ ـ ١.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٨.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٨ ـ ٦.