أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا ».
واحتمال إرادة الحرمة بقرينة هذا النهي يدفعه العمومات والإجماع على الظاهر ، وخصوص صحيح العيص بن القاسم (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر فهل يحل ولدها من الأخر لولد الأول من غيرها؟ قال : نعم ، وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم ».
بل في كشف اللثام لا كراهة لابن السرية من غيره على ابنه ، للأصل من غير معارض والصحيح المزبور ، قلت : وخبر العقرقوفي (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد علي فأعدت عليه ، قال : لا بأس » وخبر علي بن إدريس (٣) « سألت الرضا عليهالسلام عن جارية كانت في ملكي فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لا بنى أن يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد ».
ولعله لذلك اقتصر المصنف وغيره على ذكر الكراهة في غيرها لكن قد يشعر بها خبر الحسين بن خالد الصيرفي (٤) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن هذه المسألة ، فقال : كررها علي ، قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ، فولدت من غيري ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها ، قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك » بل منه يستفاد عدم اختصاص الكراهة في نكاح الولد بنت الزوجة ، بل يكره نكاح ابنها لبنت الزوج لتناول لفظ الولد للجميع ، مضافا إلى إشعار التنزيل منزلة الأب في خبر إسماعيل بن همام
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ ـ ٢ ـ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.