المتقدم في عموم المنزلة ، فيكره له أن يتزوج بنت بنتها مثلا ، لصيرورته بمنزلة الخال لها ، وبنت أمها ، لصيرورته بمنزلة العم لها.
وربما أومأ إليه خبر محمد بن عيسى (١) قال : « كتبت اليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاثين ومأتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد ، أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين ، فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي ، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها أنها كانت لعبيد بن يقطين ، فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك ، وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم ، فوقع في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له ، والعلم والد وعم »
بناء على أن المراد في السؤال كونه بمنزلة العم باعتبار أن أم عيسى كانت موطوءة لأبي الحسين بن عبيد الذي ملك البنت ، كي يكون الجواب محمولا على ضرب من الكراهة ، لا أن المراد أنها كانت أما للحسين ، ضرورة أن ذلك لا ينبغي أن يسأل عنه ، فإنه عم لها حقيقة ، لأنه أخو أبيها من أمه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( لا بأس ) ولا كراهة ( بـ ) نكاح ابنه لـ ( من ولدتها قبل نكاح الأب ) للأصل وخبري ابن الجهم المتقدمين ، والتنزيل بمنزلة الأب إنما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله وإن كانت هي ربيبة له أيضا ، مع احتماله لأولوية تنزيله منزلة الأب لها من المتأخرة ، ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم لبيان شدة الكراهة ، فتأمل والله العالم.
( و ) يكره أيضا ( أن يتزوج بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه ) بل وبعده لخبر زرارة (٢) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه » ولعل المصنف فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب ، فلذا خص الكراهة به ، ولكنه غير متعين ، بل الظاهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.