عن صحيح مسلم عن عطاء (١) قال : « قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبى بكر وعمر » وعن ابن الزبير ( أبي الزبير خ ل ) (٢) قال : « سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبى بكر وعمر حتى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث » وعن أبي نضرة (٣) قال : « كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلنا هما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد » وروى ابن الأثير في المحكي من نهايته عن ابن عباس (٤) قال : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا إلا شفا » (٥) وعن شعبة (٦) « إني سألت الحكم بن عيينة عن هذه الآية (٧) ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ، منسوخة هي؟ قال : لا ، ثم قال : قال علي بن أبى طالب عليهالسلام لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي » وعن صحيح الترمذي (٨) « أنه سأل رجل من أهل الشام ابن عمر عن متعة النساء ، قال : جلال فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نترك السنة ونتبع أبي » الى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم النسخ التي هي أولى من الدالة عليه بالموافقة للأصل ، وبأنها متفق عليها عند المخالف والمؤلف ، بخلاف أخبار النسخ التي تفرد بها الأول.
وقد تضمنت الأخبار المزبورة الإنكار على المحرم من علي عليهالسلام وابن عباس وابن مسعود وجابر وغيرهم ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في عصره أو فيما بعده ، فان
__________________
(١ و ٢ و ٣) راجع الغدير للامينى ( قد ) ج ٦ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٩.
(٤ و ٦) راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ٢٠٦.
(٥) ذكر في هامش النسخة الأصلية هنا تفسيرا لشفا « أى قليل من الناس ».
(٧) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٨) راجع الغدير للامينى (ره) ج ٦ ص ٢٠١ و ٢٠٢.