( و ) لو أولدت منه ( كان ولدها منه رقا ) عند الشيخ وأتباعه ، بل في الحدائق أنه هو المشهور ، بل لعله خيرة المصنف بناء على أن ذلك منه ، لا أنه مقول قيل ، فيكون منافيا لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرية ، ولعله لخصوص النصوص (١) هنا.
لكن الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرية الولد ، وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر ونكت النهاية ، للأصل ولظهور الأدلة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرية الولد على الوجه الذي قد عرفته سابقا ، مضافا إلى أصالة الحرية ، وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد ، وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح (٢) الذي هو دليل المسألة ، ولا داعي إلى حمل ذلك فيه على الإنكار دون الاخبار بقرينة الشرط فيه المحمول على إرادة تقرير موضوع الحكم بالحرية لا التعليقية ، أو على كون الأب قد رد ثمنهم الذي هو كما ترى ، المعتضد بصحيح محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ثم جاء رجل آخر فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها » الظاهر في حرية الولد ، وإلا كان الجائز له أخذها وأخذ ولدها ، بل وبالنصوص (٤) في الأمة المشتراة ثم بان أنها مستحقة للغير المتقدمة في كتاب البيع ، بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة ، بل وبموثق سماعة (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٨ عن محمد بن على بن الحسين ، عن أبى جعفر عليهالسلام ، الا أن الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ـ الرقم ١٢٤٦« روى محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهالسلام. ».
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.