عن مملوكة أتت قوما وزعموا أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة أو أقرت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت : فان لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه ، قال : يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ، ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الامام أن يفديه ، ولا يملك ولد حر » فإنه صريح في كون الولد حرا بناء على ما في جامع المقاصد من أنه ضبطه المحققون بالوصف لا الإضافة ، فيكون المراد حينئذ أنه ولد حر والولد الحر لا يكون مملوكا ، فيجب على الأب أو الإمام فداؤه.
ومنه يعلم حينئذ أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه مملوكا ، بل لاستحقاقه القيمة على الأب ، فمن الغريب استدلال بعضهم به على الرقية ، كالاستدلال عليها أيضا بحسن زرارة (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة ، فوثب عليها رجل فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، فقال : إن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده » وموثق سماعة (٢) الآخر « سأله عن مملوكة أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم ، فولدت له ، قال : ولده مماليك إلا إن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ، ويكونون أحرارا » وموثق محمد بن قيس (٣) الآخر عن أبى جعفر عليهالسلام « قضى علي عليهالسلام في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ، ثم جاء سيدها ، فقال : ترد عليه ، وولدها عبيد » وذلك لأن حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الأصل تبعية النماء للجارية في المملوكية للسيد حتى يقيم البينة أنه تزوجها حرة مشتبها وإلا كان الولد رقا ، بل هو المراد من موثق سماعة المزبور وإن كان قد اقتصر
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ٢ ـ ٤.