فيه على ذكر بعض أفراد الشبهة ، وهو إقامتها البينة ، بل منه يعلم المراد في موثق محمد بن قيس ، فليس شيء من هذه النصوص دالا على رقية الولد في هذا الفرد من الشبهة ، بل حاله كحال غيره من أفرادها.
ومن ذلك يعلم ما في الجمع الذي ذكره في الحدائق وأطنب فيه ، وحاصله « إنه إن كانت الشبهة الحاصلة بشهادة الشاهدين لها على الحرية فأولادها أحرار من دون دفع قيمة ، لأنه أخذ بظاهر الشرع ، وإن كانت بدعواها العتق مثلا مع ظهور قرائن تورث الظن بصدقها وتوهم الحل بذلك فأولادها أرقاء ، ولكن يفكهم أبوهم بالقيمة ، لكونه ليس حلالا صرفا كشهادة الشاهدين حتى يكون الولد حرا ، ولا زنا صرفا حتى يكون رقا ، بل كان شبهة فيه شائبة زنا ، فكان حكمه الرقية التي يكون للأب سلطنة على الفك جمعا بين الشبهة وشائبة الزنا ».
لكنه كما ترى لا شاهد له ولا مقتضى ، والعذر الشرعي ولو بينة لا ينافي الضمان كما نطقت به النصوص (١) فيمن اشترى أمة فظهر أنها مستحقة للغير ، نعم هل يستحق الرجوع به على الشاهدين أو لا؟ فيه بحث ستسمعه إن شاء الله وكأنه أخذ هذا الجمع مما عن النهاية قال : « إن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا ، وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها ، ويجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة ، وعلى الأب أن يعطي القيمة ، فان لم يكن له مال استسعى في قيمتهم ، فان أبى كان على الامام أن يعطى مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حر ».
بل قد يرجع إلى ذلك كلامه في كتابي الأخبار ، بل في كشف اللثام حكايته عن المهذب أيضا ، بل فيه وكذا في الغنية ، لكنه أوجب للسيد القيمة على الأول أيضا ، وفي الجامع ، إلا أنه لم ينص على الرقية في الثاني ، وفي الوسيلة ، لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه ، إلا أنه لا يخفى عليك ما في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.