الجمع بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنه لا معارضة في شيء من هذه النصوص لما دل على الحرية كغيرها من أفراد الشبهة.
( و ) لكن صرح غير واحد بأنه يجب ( على الزوج ) الذي هو الأب ( أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ) بمعنى أنه يضمن قيمة الولد للمولى ، لأنه كالمتلف لماله الذي هو نماء ملكه وإن كان مشتبها ، لأن الاشتباه لا يرفع الضمان الذي قد دلت عليه نصوص (١) الأمة المشتراة ثم ظهر أنها مستحقة ، وبعض نصوص المقام (٢).
نعم الظاهر أنه لا سلطنة للمولى على الأولاد بناء على الحرية ، فليس له حبسهم حتى تدفع إليه القيمة ، وموثق سماعة (٣) المزبور لم أجد به عاملا على هذا التقدير ، ضرورة نفى السلطنة على الحر ، وشغل ذمة الأب بالقيمة لا يقتضي ذلك ومن هنا قال في المسالك بعد نقل قولي الحرية والرقية : « وتظهر فائدة القولين مع اتفاقهم على وجوب القيمة والحرية بدفعها فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره ، فعلى القول بالحرية تبقى دينا في ذمته ، والولد حر ، وعلى القول الأخر يتوقف على دفعها ».
فالواجب حمل قوله عليهالسلام فيها : « تدفع هي وولدها » على إرادة دفع قيمة ولدها كما أومأ إليه صحيح محمد بن قيس (٤) المذكور ، وإلا كان مخالفا للمسلمين فضلا عن المؤمنين ، ضرورة عدم حبس الحر بدين غيره.
كما أن ما فيها من سعى الأب في الثمن مخالف للمختار من عدم وجوب سعى المديون في وفاء دينه الذي وجوبه مشروط بالمطالبة التي أسقطها الشارع بالإعسار وأوجب الإنظار إلى الميسرة (٥) فهو في الحقيقة واجب مشروط ، وإخراج هذا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠ ـ ٥.
(٤) راجع التعليقة ( الثالثة ) من ص ٢٢٣.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٠ والوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة.