( ضعيف ) جدا ، إذ لا حاجة لا جازته ثانيا عقد النكاح المتقدم بعد أن كان المفروض وقوعه أولا بإذنه إن صح العقد على أمة مشتركة بين الزوج وغيره ، وإلا لم يفد ، وإن كان يريد الرضا بالعقد جديدا ففيه أنه إن صح العقد على مثلها لم يكن لبطلان المتقدم وجه ، ومن هنا حمله المصنف في محكي نكتة على النهاية على الرضا بعقد البيع للنصف الأخر ، وذكر أن « أو » من سهو الناسخ أو بمعنى الواو ، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه أقرب من حمله على ظاهره الذي لا ينبغي نسبته الى من له أدنى معرفة بالفقه فضلا عن شيخ الطائفة.
نعم يمكن أن يكون أولى من ذلك حمله على إرادة الرضا بالإباحة الذي ذكره المصنف بقوله ( ولو حللها له ) أي الشريك ( قيل : تحل ، وهو مروي ) صحيحا في الكافي والتهذيب في باب السراري وملك الأيمان عن محمد بن قيس (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الفقيه عن محمد بن مسلم (٢) عنه عليهالسلام أيضا قد عمل به ابن إدريس وجماعة ، منهم الشهيد في اللمعة وفاضلا الكشف والرياض ، قال : « سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي قد مات ونصفها مدبرا قلت : إن أراد الثاني منهما أن تمسها إله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الأخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها له ذلك ، قال : لا يجوز ذلك ، قلت : ولم لا يجوز له ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ، ولا تعيره ، ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر » وهو صريح في المدعى أولا وآخرا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.