بل ربما أيد بأنها قبل التحليل محرمة وإنما حلت به ، فالسبب واحد ، وفيه أنه حينئذ يكون تمام السبب لا السبب التام في الإباحة ، ضرورة اختصاص التحليل بحصة الشريك لا بالجميع ، وتحقق المسبب عند تمام السبب لا يوجب كون الجزء الأخير سببا تاما ، اللهم إلا أن يريد باتحاد السبب بناء على التحليل من ملك اليمين كون الوطء حينئذ بالمتحد وإن اختلفت جهة ذلك بملك الرقبة في النصف والمنفعة في النصف الأخر.
لكن مع ذلك رده في النافع والمسالك وغيرهما بالضعف الذي قد يشعر به هنا نسبته إلى الرواية ، ولعلهم لحظوا رواية الشيخ له في أول كتاب النكاح عن محمد ابن مسلم (١) بطريق فيه علي بن الحسن بن الفضال ، وهو ـ مع أنه ليس ضعيفا ، لكونه من الموثق الذي قد ثبتت حجيته في الأصول ـ قد عرفت روايته صحيحا.
( و ) من هنا يظهر لك النظر فيما ( قيل ) من أنه ( لا ) يجوز ، بل لعله المشهور لأن سبب الاستباحة لا يتبعض فإنه ـ بعد تسليم كون ما نحن فيه من ذلك ـ كالاجتهاد في مقابلة النص الصحيح الصريح الذي لا يقصر عن تقييد ما يقتضي عدم الجواز من الأصل وقاعدة التبعيض ، فلا ريب في أن المتجه العمل به ، بل عن ابن حمزة أنه إذا هايأها مولياها فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك باذنه جاز ، لفحوى الصحيح السابق التي لا ينافيها بعد فرضها أن المهاياة إنما تتعلق بالخدمة دون العين والبضع ، فتأمل.
( وكذا لو ملك ، نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ) اتفاقا لتبعض السبب ، ولا بالمنقطع في غير محل النص كذلك ولا بالتحليل المختص جوازه بالمولى دون المرأة نفسها كما سمعت التصريح به في الصحيح ، ( فـ ) لا ريب في عدم جوازه ، نعم ( إن هايأها على الزمان قيل ) كما عن الشيخ وجماعة ( يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها ) لكونها
__________________
(١) أشار الى هذا السند في الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٢٤٥ الرقم ١٠٦٧.