قال : نعم ، قلت : فغيره قال : لا حتى تعتد ثلاثة أشهر » ونحوه الصحيح الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا.
لكن ظاهر المصنف تقييد ذلك بما إذا علم وطء المعتق ، حيث قال ولو كان وطأها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة ، وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار وإلا كانت هي العدة ، ضرورة كون العدة هنا عدة الطلاق ، ونحوه غيره ، وهو حسن لعدم المقتضي للعدة مع العلم بعدم الوطء ، بل ومع الجهل ، بل وللاستبراء أيضا ، فيجب تنزيل إطلاق الصحيحين على ذلك ، بل الظاهر عدم انصرافه إلى غيره ، فما وقع من بعض الأفاضل ـ من الحكم بالعدة مع الجهل تارة والاستبراء أخرى ـ في غير محله قطعا.
نعم قد يشكل الحكم هنا بالعدة للغير ثلاثة أشهر مع الاكتفاء بنكاح السيد لها بعد العتق بالاستبراء بحيضة في صورة العلم بوطء السيد البائع لها ، قال في جامع المقاصد : « واعلم أنه لو علم أن الأمة المبتاعة موطوءة وطئا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه أو من المولى فأعتقها لم يجز له أن يتزوجها إلا بعد الاستبراء ، وتكفي الحيضة ، لأن في رواية محمد بن مسلم (٢) استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطء ، فلو لا أن الحيضة تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى ، فان الغرض منها يقين براءة الرحم ، لاحتمال الوطء ، وكان ذلك كافيا قبل العتق فكذا بعده ».
وفيه ( أولا ) أنه مناف لما اختاره سابقا من العدة لذات الزوج التي فسخ نكاحها وهي أمة فضلا عن المعتقة لا الاستبراء. ( وثانيا ) أنه لا فرق حينئذ بينه وبين تزوج الغير في مفروض المتن هنا ، ضرورة أنه إن كان المدار على حال حريتها الموجب اعتدادا لا استبراء ففي المقامين ، وإن كان المدار على وطئها فهي في المقامين مملوكة حال ، فدعوى الاكتفاء بالحيضة للمشترى المعتق الذي علم وطء سيدها لها دون المقام فعدة الطلاق للحرة لا دليل عليها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.