ليس إلا لإزالة قيد النكاح هنا حال الفسخ ، وليس هو إبطالا له من أصله ، ودعوى إمكان رد الوطء بغرم مهر المثل الذي هو قيمة له تحتاج إلى دليل ، وليس بل الدليل على خلافها متحقق ، كما عرفت. مضافا إلى خبر الحسن بن صالح (١) وغيره المصرح فيه بذلك ( و ) بها يخرج عن ذلك لو سلم اقتضاء الفسخ الرجوع إلى مهر المثل ، نعم صرح في النصوص (٢) المزبورة بأن ( له الرجوع به على المدلس ) متحدا كان أو متعددا ، وليا شرعيا كان أو غيره ، كما ستعرف تحقيق الحال فيه في فصل التدليس ، وقد أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه بينهم ، لذلك ولقاعدة الغرور ، فما عساه يقال أو قيل ـ من إشكاله بأنه إن كان حقا ثابتا لها بالدخول فلا رجوع على المدلس ـ مدفوع بما عرفت.
نعم على الزوج البينة لو أنكر الولي مثلا علمه بالعيب وأمكن في حقه ، فان فقدها فله عليه اليمين ، فإذا حلف رجع الزوج إلى المرأة ، لأنها الغارة حيث لم يعلم الولي بذلك ، فإذا ادعت اعلامه حلف أيضا إن لم يكن لها بينة ، ولا تكفى اليمين الأولى ، لأنها لمدع آخر ، فان نكل أو رد اليمين حلفت ، وثبت الرجوع لها بحسب هذه الدعوى ، ويحتمل أن لا تحلف ، لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم بالرجوع ، وأن يبنى على اليمين المردودة كالإقرار ، فتحلف لسماع إقرار المنكر بعد الإنكار والحلف أو كالبينة ، فلا تحلف لعدم سماع البينة بعد حلف المنكر. ولعل الأولى من ذلك القول بأن لها الرجوع لا له كي يتأتى الخلاف.
وعلى كل حال فان لم يكن مدلسا حتى هي بأن لم تعلم المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا فلا رجوع له بشيء حينئذ ، بلا خلاف أجده فيه ، بل هو ظاهر النصوص (٣) المعللة باستحقاقها المهر باستحلاله فرجها ، بل هو مقتضى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٥ والباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٣.