ما دل على استقرار المهر بالوطء ، فيدفع حينئذ لها تمام المسمى لما عرفت.
نعم لو كانت هي المدلسة رجع عليها التدليس ، وفي خبر رفاعة (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « لو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » وفي صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوجها شيء » بل ذلك مقتضى غيرهما أيضا.
كما أن مقتضى الجميع عدم استثناء شيء من المهر لها إذا رجع عليها ، لكن في القواعد : « رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرا » وهو أقل ما يتمول لئلا يخلو البضع عن العوض ، وعن أبى على إلا بمهر مثلها ، فإنه العوض للبضع إذا وطأ لا عن زنا ، ويمكن القول برجوعه أجمع من حيث التدليس ، لإطلاق الأدلة ، وعدم خلو البضع عن العوض حتى في مثل الفرض التي كانت هي السبب في ذلك ممنوع وبذلك ظهر لك أنه لا وجه لما عن التحرير من الرجوع على الولي المحرم مع التغرير وبدونه ، للتفريط بترك الاستعلام.
كما ظهر لك أنه لا فرق في ثبوت الأحكام المزبورة بين كون العيب الذي فسخ به حادثا قبل العقد وبعده ، بناء على الخيار به ، لكن في محكي المبسوط « إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ انما يستند إلى العيب الطاري بعد استقراره ، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل ، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فيصير كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب ، بل فيصير كأنه وقع فاسدا ، فيلحقه أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول ، فلا مهر ولا نفقة ، وإن كان بعده فلا نفقة
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ ـ ٤ وفى الثانى « أو جار لها. ».