للعدة ، ويجب مهر المثل ».
ولا يخفى عليك ضعفه ، إذ فيه ـ مع منافاته لما سمعته ـ أن النكاح وقع صحيحا ، والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله بل من حين الفسخ ، ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد ، فان دليله لا يجيء عليه ، ولم أجد أحدا وافقه عليه من أصحابنا ، نعم في شرح الإرشاد لبعض العامة ذلك على وجه يظهر كونه مفروغا منه عندهم ، وربما توافقه قاعدة الفسخ في الجملة التي أشرنا إليها سابقا ، لكن هي هنا من الاجتهاد في مقابلة النصوص التي سمعتها ، والله العالم.
( وكذا ) الحكم ( لو فسخت الزوجة قبل الدخول ) بل هي أولى من الزوج بذلك باعتبار كون الفسخ من قبلها ( فلا مهر ) لها حينئذ بلا خلاف ولا إشكال نصا (١) وفتوى ( إلا في العنن ) للدليل عليه بخصوصه ، كما تعرفه.
( ولو كان بعده كان لها المسمى ) الذي استقر بالوطء وبما استحل من فرجها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل حكي بعضهم الإجماع عليه ، فالفسخ لو سلم اقتضاؤه الرجوع إلى مهر المثل نحو الإقالة والخيار في البيع مع تلف أحد العوضين يجب الخروج عنه بذلك كما عرفته في الزوج ، ولعل تفصيل الشيخ في العيب بين المتجدد بعد الوطء والسابق يأتي هنا بناء على فسخها بالمتجدد ، فيكون له المسمى به ، ومهر المثل بالسابق ، بل لعل إطلاق كلام الشيخ كذلك وإن حكي بعضهم الإجماع هنا غير مشير إلى خلافه.
( وكذا لو كان ) الفسخ ( بالخصاء بعد الدخول فـ ) انه ( لها ) أيضا المهر كملا إن حصل الوطء إذ هو مع اندراجه في الأدلة المزبورة دلت عليه المعتبرة المتقدمة (٢) خلافا للمحكي عن الصدوقين فالنصف ، ولعله لما عن الفقه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس.