وإن كان معتبر السند ، وقابلا لتخصيص ما دل (١) على خلافه ، وموافقا لقاعدة الفسخ في الجملة ولما دل (٢) على عدم خلو البضع عن مهر إلا أنه ـ لإعراض المعظم واحتمال وجوب العشر ونصفه في صورة الفساد وإن رجع هو به على المدلس إن كان ، بل لعله الظاهر منه عند التأمل فهو حينئذ خارج عما نحن فيه ، وغير ذلك ـ كان قاصرا عن معارضة ما دل (٣) على وجوب المسمى مع صحة العقد من وجوه ( و ) من هنا كان ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، كما عرفت تفصيل الكلام فيه ، بل وفي أن لها المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر في النكاح الفاسد ، بل وفي أن وطء الشبهة أيضا يوجب مهر المثل أو المقدر ، وفي أنه يغرم أرش البكارة مع ذلك أيضا أولا وفي استحقاقها العوض مع علمها بالتحريم ، وغير ذلك مما تقدم في المباحث السابقة ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.
( و ) على كل حال ( يرجع بما اغترمه ) من مهر بل وقيمة ولد ونفقة ( على المدلس ) إن كان النكاح فاسدا قطعا ، بلا خلاف معتد به أجده فيه ، لقاعدة الغرور ، والنصوص (٤) السابقة في التدليس بالعيب ، وصحيح الوليد (٥)
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور.
(٢) لم نعثر على ما يكون صريحا في عدم خلو البضع عن المهر ، والظاهر أنه استفيد من الروايات التي دلت على أنه يجب على الرجل كذا بما استحل من فرجها وهي كثيرة منها ما رواه في الوسائل في الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦ والباب ـ ٦٧ ـ من نكاح العبيد والإماء الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من العيوب والتدليس الحديث ٣ والباب ـ ٦ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٢. نعم ورد « لا يصلح نكاح الا بمهر » في روايات عديدة ذكرها في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.