المتقدم آنفا وخبر إسماعيل بن جابر (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان فأتى أباها ، فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها ، فولدت منه ، فعلم بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة الولد ، يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه » وفي خبره الآخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا قلت : « جاء رجل إلى قوم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرف بعد ما أولدها أنها أمة ، قال : الولد له ، وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية » إلى غير ذلك مما هو معتضد بعدم الخلاف فيه وعدم الاشكال.
نعم ( لو كان مولاها دلسها قيل ) والقائل الشيخ والجماعة كما في المسالك : ( يصح ) العقد ( و ) لا خيار فيه ، لأنها ( تكون حرة بظاهر إقراره ) أو إنشائه لو كان قد قال : « هي حرة » أو « هذه حرة » أو نحو ذلك مما يقتضي الحكم بحريتها إقرارا أو إنشاء قبل حصول العقد عليها ، فمع فرض رضاها بالنكاح سابقا أو لاحقا يصح العقد على جهة اللزوم ( و ) يكون المهر لها.
نعم ( لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق ) لا إقرارا ولا إنشاء ( لم تعتق ) بل هي باقية على الرق ، خلافا لما عن ظاهر المبسوط ( ولم يكن لها مهر ) لأن الفرض تدليس المولى إياها ، والمهر راجع إليه ، بل لو كان قد دفع إليها شيئا من المهر باذنه وأتلفته يرجع به عليه ، للغرور أيضا ، بل في القواعد احتمال الرجوع عليه وإن لم يأذن ، والرجوع به في كسبها والتبعية به بعد العتق ، وهو وإن كان جيدا ، بل وافقه عليه جماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، لكنه خروج عن موضوع المسألة الذي هو تدليسها حرة ثم ظهر بعد ذلك أنها أمة ولو للعلم بكذب إقراره ، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه ، نعم قيل : ينبغي استثناء أقل ما يتمول أو مقدار مهر المثل في صورة الرجوع بالمهر لئلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٧.